السيد محمد تقي المدرسي
288
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 9 ) : يكفي في التقويم قول أهل الخبرة الموجب للاطمينان العرفيّ ولا يعتبر التعدد والعدالة وإن كان أحوط « 1 » . ( مسألة 10 ) : لو قتل صيداً معيباً يجوز له الفداء بمثله في العيب والأفضل الفداء بالصحيح « 2 » ويفدي الذكر بمثله ، والأنثى كذلك . ( مسألة 11 ) : الاعتبار بقيمة الجزاء وقت الإخراج ، وكذا في ما لا تقدير لجزائه ومحلّ التقويم منى في إحرام الحج ، ومكة في إحرام العمرة . ومع اختلاف القيمة فيهما يجزي الأقل وإن كان الأحوط الأكثر . ( مسألة 12 ) : إذا قتل ماخضاً مما له مثل من النعم وجب الفداء بما خض مثله « 3 » ، ولو تعذر قوّم الجزاء ماخضاً . ( مسألة 13 ) : لو لم تزد قيمة الشاة حاملًا عن قيمتها حائلًا ، فلا موضع لملاحظة الحمل حينئذٍ إن أريد القيمة بخلاف ما إذا أريد المثل فلابد من ملاحظته حينئذٍ . ( مسألة 14 ) : لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر ، كالعشرة في شاة الظبي ، فلا تجب الزيادة ولكنه الأحوط « 4 » وإن زاد على العشرين . ( مسألة 15 ) : لو كانت حاملًا باثنين فصاعداً تعدّد الجزاء والقيمة لو كان محرماً في الحرم . ( مسألة 16 ) : لو أصاب صيداً حاملًا فألقت جنيناً حيّاً وماتا بالإصابة فدى الأمّ بمثلها والصغير بمثله ، ولو عاشا معاً أثم ولا فداء لأحدهما مع عدم العيب وإلا ضمن أرش العيب ، ولو مات أحدهما دون الآخر وجب الفداء للميت دون الحيّ . ( مسألة 17 ) : لو ألقت جنيناً فظهر أنّه كان ميتاً قبل الضرب وجب عليه الأرش وهو تفاوت ما بين قيمتها حاملًاً وماخضاً . ( مسألة 18 ) : لو ضرب ظبياً فنقص عشر قيمته وجب عليه عشر الشاة مع الإمكان ، ومع التعذر فعشر قيمتها .
--> ( 1 ) بل هو الأقوى لقوله سبحانه ( المائدة ، 95 ) : وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) فيه نظر إلا أنه أحوط خصوصا إذا اقتضت المماثلة ذلك مثل الحمل الظاهر . ( 4 ) لا يترك . إذا كانت الشاة غير مماثلة للظبي الحامل عرفا .